الحوار الوطني| ننشر ملامح بنود وأهداف مشروع قانون للوصاية على المال

د. ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الاسرة والتماسك المجتمعي
د. ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الاسرة والتماسك المجتمعي

كشفت د. ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي فى الحوار الوطني، عن ملامح بنود وأهداف مشروع قانون للوصاية على المال الذي توافق مجلس أمناء الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه.

اقرأ أيضا| محليات الحوار الوطني: توصيات اللجنة ملبية لما توافق عليه الحاضرون| خاص

وقالت مقرر مساعد لجنة الاسرة والتماسك المجتمعي فى الحوار الوطني، في تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، إن أبرز ملامح قانون للوصاية على المال تتعلق بتمكين الأم من الإنفاق على أبنائها دون أن يشكل أمام ذلك عائق متمثل في الجد او أحد الأوصياء على أموال الأبناء عقب وفاه الأب وهي مساله وثيقه بالحفاظ على حقوق المرأة والحرص على تنفيذ صالح أبنائها.

وأضافت مقرر مساعد لجنة الاسرة والتماسك المجتمعي فى الحوار الوطني، أنه تم تخصيص جلسات شملت مناقشات مطولة حول مسألة الوصاية على المال استطلعنا من خلالها كافه الأراء الفقهيه والعملية والتشريعية والتنفيذية بهدف الوصول إلى أفضل الطرق التي تمكن الأم من الوصاية على أموال أبنائها نظرًا إلى الواقع والتحديات التي باتت تسيطر عليه.

اقرأ أيضا|تعرف على توصيات مشروع قانون التعاون الموحد بالحوار الوطني

تنشر "بوابة أخبار اليوم" التوصيات والمخرجات النهائية للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي والمدرجة تحت المحور المجتمعي بالحوار الوطني.

لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي والتي تتضمن:

 


قضية الوصاية على المال:

شهدت قضية الوصاية على أموال القصر مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تساهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.


وقد تبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات على:

- تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم لتصبح المادة (1) على النحو التالي:

- النص القديم: مادة (1)
للأب ثم الجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.

- النص المقترح؛ مادة (1)
للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.

- إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها:
- عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنية (تعادل حاليًا حوالي مليون و450 ألف جنيه) (المادة 7)
- عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم الا فيما يقل عن مائة جنيه (المادة 38).
إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن 500 جنيه إن لم ترى المحكمة غير ذلك.
- واخيرًا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر (مادة 88).
- تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.
- رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.
- أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.
- النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر ، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة - قضايا الطلاق - دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة - الولاية التعليمة).